فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 2111

الموهوب وديعة عند الموهوب له، ولم يكمل الرهن بنفس العقد، ولكن اشترط قبضًا جديدًا من جهة المرتهن المؤتمن.

والفرق: أن الرهن محض أمانة وردت/ (148/ ب) على أمانة، فلا يتضمن إزالة الملك، فأما عقد الهبة فإنه موضوع لإزالة الملك، [وإن كان يتوقف ذلك على القبض، فإذا حصل القبض زال الملك] عقيب القبض في المشهور من القولين، ويستند زواله في القول الثاني إلى العقد السابق إذا تصور فيه القبض، فكان أقوى أثرًا من الرهن، وشاكل البيع من هذا الوجه، ولو كانت السلعة وديعة عند مشتريها، فالمنصوص أن العقد بنفسه يغني عن القبض والإقباض.

مسألة (230) : إذا تقدم الرهن، وأنبرم بالقبض، ثم جني ذلك العبد المرهون جناية مالية كانت الجناية مقدمة على الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت