مخالفة المأموم إمامه، غير أنه لما كان معذورًا بما حصل من اجتهاده الثاني جوزنا له البناء في القول الثاني.
مسألة (69) : إذا أحرم الرجل بالصلاة منفردًا فصلى ركعة، ثم (أنه) أراد أن يعلق صلاته على صلاة إمام والإمام في الركعة الأولى لم يجز (له) ، وإن كان الإمام في الركعة الثانية أو هما في (الركعة) الأولى جاز له في أحد القولين.
الفرق بينهما: أنه يتغير ترتيب صلاته عند اختلاف الركعتين ولا يتغير الترتيب