فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 2111

مسألة (228) : عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.

والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت