فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 2111

مسألة (35) : إذا ملك الرجل عشرًا من الإبل، فخلطها بعشرين لرجل فحال حول الخلطة، وجب عليهما ابنة مخاض، ثلثها على صاحب العشرة، وثلثاها على صاحب العشرين/.

ولو أنه خلط خمسًا منها بعشرين لرجل، وخمسًا بعشرين لرجل آخر وجب على صاحب العشرة خمس حقة، وعلى كل واحد من خليطيه أربعة أخماس بنت مخاض. وإنما كان ذلك كذلك في هذه المسألة؛ لأن صاحب العشرة خليط الأربعين من الإبل وله عشر والواجب في تلك الخمسين حقة وله خمسها فعليه خمسها. وأما صاحب العشرين فإنه خليط الخمس من العشرة التي هي لهذا الرجل وليس خليطًا مع الخمس الأخرى، والواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت