فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 2111

مسألة (105) : المحرم إذا أعمي عليه، فسقاه بعض الرفقة دواء فيه طيب [أو أطعمه طعامًا فيه طيب] ، وجبت الفدية في مال ذلك الأجنبي الذي سقاه، أو أطعمه. ولو سقاه من كان منصوبًا في أمره، فقد قال الشافعي - رحمه الله - في رواية الربيع: الفدية علي المداوي.

فمن أصحابنا من قرأها بكسر الواو علي معني الفاعل، ومنهم من قرأها بفتح الواو علي معني المفعول. فإذا أوجبنا فدية الطيب في مال المنصوب صار كالأجنبي، واستعينا عن الفرق. وإن أوجبناها في مال المحرم فالفرق بين الأجنبي وبين المنصوب: أن الأجنبي بمعزل عن مراعاة مصالحه، بخلاف القيم فإنه إنما نصب للقيام بمرافقة فإذا رأى باجتهاده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت