[العمرة وأن تكون العمرة فاسدة، وإن كانت تحتمل الصحة بأن يكون حجته في طواف] الحج، فالذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك، ولهذا قلنا: لا تلزمه البدنة يقينًا، وإنما تلزمه استحبابًا، إذ يحتمل ما قلناه من الاحتمالين المتقابلين.
وأما دم الشاة فلازم، والورع أنه إن لم يجامع فعليه دم شاتين، وإن جامع فالورع أن عليه بدنة ودم شاتين.