فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2111

رمى بحصاة، فوقعت على محمل، ثم استنت فوقعت على الجمرة أجزأتة.

مسألة (121) : الرامي إذا نفض إزاره بالحصاة، فوقعت في الجمرة أجزأته ولو أرسل إزاره إرسالًا فانحدرت الحصاة إلى الجمرة لم تكن/ (124/ب) محسوبة.

والفرق بينهما: أن النفض من جنس الرمي، ولا فرق بين أن يرمي الحصاة إلى الجمرة بيده [وبين أن يضعها في ثوبه، ثم يفض ثوبه إلى الجمرة] وبين أن يضعها على وتر قوس أو في مقلاع فيرمي بها، فكل ذلك رمي فأما إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت