فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2111

والقولان في الرمي بيان على من/ (126 /أ) جرح شخصًا في حالة الضمان، ثم اعترضت حالة أخرى تنافي الضمان، ثم ارتفعت تلك الحالة المعترضة وحدثت حالة ثالثة - وذلك مثل الذمي يجرحه جارح، ثم ينقض العهد ويصير حربيًا والجراحة تسري، ثم يعود إلى الذمية، ففيها قولان:

أحدهما: أن الحالة العارضة تؤثر في مقدار الضمان. [فعلى هذا أثرت الحالة العارضة في إيجاب الضمان] .

والثاني: أنها لا تؤثر في مقدار الضمان، فعل هذا لا تؤثر الحالة العارضة في إيجاب الضمان.

مسألة (129) : المحرم إذا قتل ظبيهً فعليه شاة.

ولو جني عليها جناية ينقص عشرها، فقد قال الشافعي - رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت