فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 2111

الصيد، فليس عل الحلال جزاؤه.

والفرق بين الكلب والسهم: أن الكلب مختار فربما يرسله مرسله إلى جهة، فيميل إلى جهة أخرى إذا مال الصيد إليها؛ فلهذا [لم يلزم الحلال جزاؤه] ، بخلاف السهم، فلا اختيار له وكان في وسع الرامي أن يتجاوز بسهمه عن سمت الحرم إلى الحل فإذا لم يفعل، فكأنه قصد الحرم بالرمي.

وفي مسألة الرمي قول آخر: لا ضمان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت