فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2111

وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع) ، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلًا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.

ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسًا لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) ، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملًا جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.

مسألة (16) : إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثًا منها إلى غير القبلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت