فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 2111

يستبقي المسلم كنيسة لا يهدمها, أو لا يغير صفتها في الاستعمال والانتفاع؛ ولهذا لا يجوز في بلاد العنوه تمكين أهل الذمة من استحداث البيعة والكنيسة, بخلاف ما إذا كانت مفتوحة صلحًا - لأن ملك الأراضي لهم دون المسلمين, فلا يجوز أن يهدم عليهم ما كان فيها من الكنائس والبيع؛ ولهذا قلنا: إنه لو أرادوا أن يستحدثوا كنيسة في قرية استخلصوا ملكها وانفردوا بسكانها كانوا غير ممنوعين, وعلى هذا تطويل البنيان إذا قصدوه, والله أعلم.

مسألة (713) : الرجل إذا سكن دارًا على حكم إجارة فاسدة وجب عليه أجرة مثلها, ويختلف ذلك باختلاف سكانها, فإن سكنها وحده كان أجرة مثلها أقل من أن يسكنها مماليكه ودوابه وأمواله.

وعقد الجزية إذا كان على مسمى فاسد لم يجب على الذمي المسمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت