فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2111

يبيعها بحملها، والصحيح أنهما سواء في الجواز، والمنع.

مسألة (181) : بيع الجوز في القشرين باطل إذا كان يابسًا، وجائز إذا كان رطبًا.

والفرق بين الحالتين: ضرورة الناس، وحاجتهم إلى استبقاء رطوبة اللب بالقشرين في أيام مخصوصة، وأما إذا جاء زمان رفعها وادخارها، فليس من ضرورة العادة رفعها في القشرين، وعلى هذا بيع اللوز، والفول رطبًا ويابسًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت