(كان) بمحل سماع النداء والاعتبار بإمكان السماع (لا بعين السماع) ، فأما من (كان) لا يسمع النداء (لبعد قريتهم) فلو كلفناهم حضور (المصر) (مع مثل هذه) المسافة عظمت المشقة عليهم، (وللمشقة عليهم جعلنا سماع النداء حدًا في وجوب الحضور) .
مسألة (155) : المذهب الصحيح أن صلاة الجمعة، وصلاة العيد (مفترقتان) في عامة (أحكامهما) ، فلو أقاموا (صلاة) الجمعة في مصلى العيد على ظاهر البلد كانت باطلة، وإذا أقاموها (فيما بين العمران من القرية) ، كانت صحيحة في أي مكان (صلوها) من القرية وإنما فرقنا بينهما، لأن الجمعة مختصة بدار المقام، وبذلك وردت السنة في