التشريق، (فالصحيح من المذهب) أنه يكبر خلفها، وإن فاتت (من) صلوات أيام التشريق (فقضاها بعد انقضاء أيام التشريق) لم يكبر خلفها.
والفرق: أن الفائتة المقضية في أيام التشريق هي مقضية (في) أيام التكبير، وإن كانت فاتت قبل أيام (التشريق) ، والفائتة الأخرى مقضيه بعد انقضاء أيام التشريق (إن كان أصل) فواتها في أيام التكبير، (فكان) الاعتبار بحالة القضاء لا بحالة أداء الفائت.
مسألة (193) : (الشمس إذا غربت) قبل صلاة الخسوف فاتت الصلاة، وإن غربت خاسفة، وكذلك الشمس إذا طلعت قبل صلاة خسوف القمر فاتت صلاة خسوف القمر.