فأمرهم بانتظاره، وخرج والمسافة قريبة فلم ينظروه (وصلوا فرادى) أجزأتهم صلاتهم.
والفرق بينهما: أن الإمام (في حالة خروجه) ليس بإمام لهم فلا يلزمهم أمره في حق المتابعة، وإنما تتصور حقيقة المتابعة إذا كان الإمام مع القوم والقوم مع الإمام، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإمام إذا ذكر أنه على غير (طهارة) : لو (أمرهم) أن ينتظروه فخالفوه وصلوا فرادي أو بإمام أجزأتهم.
مسألة (149) : إذا أحرم الإمام وأحرم القوم (معه) ثم تذكر الإمام أنه نوى الظهر والصلاة صلاة العصر (مخطئًا) ، فإن سلم تسليمة خفية وكبر تكبيرة خفية ولم يرفع يديه ونوى صلاة العصر ومضى عليها مع القوم صحت صلاة القوم، ولو أنه أظهر بالتسليم أو يرفع اليد (ما وقع