وإمامهم قاعد. قال المزني- رحمه الله عليه-: (( فقد القيام اشد من فقد القراءة ) ). وهذا بالعكس أولى, لان المتنفل يصلي قاعدا مع القدرة على القيام ولا بد له من القراءة إذا قدر عليها.
مسألة (114) : حكي المزني رحمة الله عليه عن الشافعي- رضي الله عنه- انه قال: تصح صلاة الطائفة الثانية في الخوف مع (إمام) نسى سجدة من الأولى. قال المزني رحمة الله عليه: وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم (عنده) , وصلاة الأمي غير باطلة, فكيف تكون صلاة القارئ خلف من صحت صلاته باطلة؟. فيقال (له) :
والفرق بينهما: أن الإمام الذي نسى سجدة من الركعة الأولى لم يكن نسيانه عائدا إلى أصل الخلقة, وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- (( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) ). ثم اعلم أن عبارة المزني فيما حكاه ليست بمستقيمة, وهي قوله: (( وقد بطلت هذه الركعة(الثانية) (على) الإمام )). فلا نقول