فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2111

وإن كانا حقين لآدميين، فيباع العبد في أرش الجناية.

والفرق بين حق المرتهن، وحق الجناية: أن الرهن متعلق بمحلين: أحدهما: ذمة الراهن، والثاني: عين الرهن، ولو كان الرهن غير موجود كانت الذمة محلًا كاملًا مستغنيًا عن المحل الثاني.

وأما أرش الجناية، فليس كذلك؛ لأنه مختص بمحل واحد، وهو رقبة العبد، وليس له تعلق في أصل الجناية بذمة السيد؛ لأن السيد ما لم يضمن بالفداء لم تشتغل ذمته بأرش الجناية، فكانت الجناية أخص بالرقبة من دين المرتهن؛ فلذلك صار الأرش مقدمًا على حق المرتهن.

ثم إذا اجتمع هذان الحقان، ووجب تقديم الجناية نظرت إلى السيد فإن فداه، والتزم أرش الجناية، أو اصطلحا على شيء، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت