فهرس الكتاب
الصفحة 1173 من 2111
والفرق بين الحالتين: أن الرهن قبل القبض في حد الجواز لا في حد اللزوم، وإن كان لا يبطل بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فأما إذا اتصل به القبض فقد دخل في حد اللزوم، وإلزام العقد جاء من جهته بالإقباض فيستحيل أن يتصور فسخه من جهته بالاعتراض.
والعتق في هذه المسألة يجري مجرى الإحبال، غير أن من أصحابنا من جعل الإحبال [بعد القبض أقوى من الإعتاق، ومنهم من جعل
حجم الخط: