فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 2111

والفرق بينهما: أن العبادة الواجبة بالنذر لا تبلغ درجة العبادة (الواجبة) بأصل الشرع، لأن النذر في الأصل/ (23 - ب) هو تبرع بالالتزام فهو واجب مستند إلى (التبرع) ، والواجب (بأصل) الشرع غير مستند إلى التبرع، (و) لما عجزنا عن إلحاقها بالمفروضة لهذه النكتة ولم نجد منزلة بين المنزلتين وجب إلحاقها بالنوافل في هذا الحكم، (وللمتيمم) أن يفعل بالتيمم الواحد فرضًا ونفلًا فكان له أن يفعل (به) فرضًا ونذرًا، ومن أصحابنا من ألحق المنذور في هذا الحكم بالمفروضة (و) على حسب هذا الاختلاف اختلفوا في أداء المنذورة قاعة مع القدرة على القيام، وأصل هذا الاختلاف ما اختلف فيه قول الشافعي - رضي الله عنه - أن الملتزم بمطلق النذر هل يلتحق بواجب الشرع أم (لا) ؟. فعلى قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت