فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 2111

التكبيرة (الثانية) فإنا لا نحكم بإبطال الصلاة الأولى إلا بلفظ التكبير مع النية (و) لم يكن اللفظ الواحد صالحًا للإبطال والعقد جميعًا.

وفرق آخر: أن إبرام البيع الأول لا ينافي إنشاء عقد البيع الثاني (بل البيع الثاني) (يترتب) على إبرام الأول ويتفرع عليه، ولهذا لا ينعقد (إلا بعد) القبض، فإذا حكمنا بصحة (البيعين) لم يكن اللفظ الواحد (متضمنًا) (للعقدين) ، وأما التكبيرة الثانية لو جعلناها للحل والعقد جميعًا صارت متضمنة للمعنيين (المتضادين) .

وعلى هذا المعنى الثاني وجب أن يقال: إنه إذا وهب الوالد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت