فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 2111

الأغصان لم يجز رمي ذلك الطائر سواء كان ذلك الرامي في الحل، أو في الحرم، ويجوز كسر أغصان تلك الشجرة.

والفرق بينهما: أن الطائر إذا وقع/ (127/ب) على غصن في الحرم، فهو في هواء الحرم، والطائر معتبر بنفسه فإذا أحاط الحرم به ثبتت له حرمته، وليست حرمته بموقعه حتى يعتبر أصل ذلك الغصن. وهواء الحرم إلى السماء حرم في حكم الصيد، وكذلك أيضًا أرض الحرم حرم إلى الثرى، فأما الشجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت