فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 2111

فاطلع على عيب قديم بها لم يكن له ردها على من ابتاعها منه.

ولو ردها بالعيب على المقيل، فله ذلك إذا جعلنا الإقالة بيعًا، ثم للمقيل أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه إياها منه، فإذا رجعت إليه كان له ردها على البائع الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت