فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 2111

أحدهما بها، وأراد الثاني أن يرد، فقد ذكرنا طريقة أبي إسحاق المروزي، أنه ممنوع عن الرد منفردًا، وقال بعض أصحابنا: له الرد.

وإذا اشترى رجل سلعة، فلم يطلع على العيب حتى مات، وخلف ابنين، فاطلعا على عيبها، فأراد أحدهما الرد، ولم يساعده أخوه لم يكن له الرد، ولا خلاف في ذلك بين مشايخنا.

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات، وخلف ابنين، فالملك الحاصل لهما حصل من جهة الميراث لا من جهة الشراء، والملك بالشراء حصل لأبيهما، ولو أراد الأب في حال حياته أن يرد نصفها بالعيب ويمسك نصفها لم يكن له ذلك، فجميع الورثة يقومون مقامه وينزلون في حق الرد بالعيب منزلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت