فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 2111

فأما وكيل المشتريين حين اشترى فإن الملك بأصل العقد حصل للمشترين نصف لهذا, ونصف لذاك, فصار كل واحد منهما بأصل العقد مالكًا للنصف, فإذا رده, فقد رد بالعيب جميع ما اشترى, وما اشترى أحد الابنين شيئًا.

فإن قال قائل: أليس ذكر أبو العباس بن سريج أن الوكيل بالشراء يملك, ثم ينتقل عنه الملك إلى موكله؟ فعلى هذا, لا فرق بين المسألتين؛ لأن الملك حصل للوكيل,] ثم انتقل إلى الموكلين, كما حصل الملك للأب [، ثم انتقل إلى الوارثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت