فهرس الكتاب
الصفحة 1188 من 2111
ديون الراهن، لا مع الشاهد ولا مع نكول الخصم، فأما بعد موته إذا نكل الوارث عن اليمين مع شاهده فإنهم يحلفون على أحد القولين.
والفرق بين الحالتين: أنه ما دام حيًا، فهو متعين لليمين واليمين متعينة له، وإذا
حجم الخط: