فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 2111

بنصفه الحر نصيبه في كسبه (بمهاياة) أو غير مهاياة ملكًا كاملًا، فالتحق بالأحرار إذا (قدروا) على المال، وأما الجمعة فإنها عبادة بدنية محضة، فلا يلتحق (84 - ب) فيها بالأخرار ما لم تتكامل فيه الحرية كالحج، ولهذا لم يتوجه على بدنه/ (84 - ب) حدود الأحرار وإنما يلزمه حدود العبيد، وأما الاستحباب فهو ما قاله الشافعي - رضي الله عنه: لا يرخص له في ترك الجمعة. وقد قال أيضًا: (وأحب) للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا و (للعجائز) (وللغلمان) ، ولا أعلم منهم أحدًا (يجرح) بترك الجمعة بحال، وإنما يفصل بين العبد وبين المعتق بعضه (لقوله رحمه الله) : في العبد:"أحب أن يجمع". وقال في المعتق البعض:"لا أرخص له في ترك الجمعة". لمكان الحرية في بعضه، وإنما فصل بين أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت