فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 2111

فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب,

فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم.

فإن قائل: أليس لو اشتري/ (131/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزًا، فهلًا جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.

قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت