فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2111

وإنما فصلنا بين هذه المسألة، وبين غيرها من المسائل، لأن المشتري إذا قبض المبيع في هذه الحالة: قبض ما لم يملك ويده ضمان.

ألا تري أن الشراء لوكأن فاسدًا، فقيض السلعة، فتلفت كان عليه ضمانها بحق المعرضة، حتى أن من أصحابنا من يوجب في لبيع الفاسد أكثر القيمتين، كضمان الغضب، وكذلك نقول في هذه المسألة. فأما في سائر البيوع، فالمشتري مالك لما استولت عليه يده لسابق عقده، فإذا تلف المبيع في يده تلف مضمونًا بالثمن، وكذلك لو قبض في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت