فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 2111

بالعجين، فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دون حالة واحدة.

والفرق بينهما: أن المال إذا كان/ (135/ أ) من أموال الربا والجنس واحد، فشرط جواز البيع التمكن من المماثلة بمعيار مشروع في حالة مخصوصة وهي حالة إمكان الادخار وكمال المنافع. فإن وجد بعض هذه الأوصاف دون بعض، فلا سبيل إلى البيع.

خرج من هذا: أن العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما مالان مستجمعان لهذه الأوصاف: الادخار، وكمال المنفعة، والتمكن من الاعتبار بالمعيار المشروع، وكذلك خل الرطب بخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت