فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 2111

واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنافًا مختلفة في أحد القولين، كالألبان، وجعلها في القول الآخر صنفًا واحدًا.

والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها أصولها، [وأصولها مختلفة فالألبان مختلفة؛ والدليل على ثبوت الربا فيها قبل مزايلتها أصولها] ما قال الشافعي - رحمه الله - باع شاة لبونًا في ضرعها لبن بلبن فالبيع باطل.

وأما الربا في اللحم، فلا يثبت قبل مفارقة الأصل، وإنما يثبت الربا فيه حين يسمى بهذا الاسم، فجميع اللحمان سواء في هذا الإسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت