فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 2111

من تجويز الحوالة، ولكن من جوز هذه الحوالة لزمه على معنى الاستيفاء أن يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على السلم وذلك مستبعد.

فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة، وكذلك القرض فلأي علة جاز بيع القرض الذي في الذمة، ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟

قلنا: لأن السلم دين غير مستقر في ذمة من عليه السلم، فأما القرض فإنه مستقر ونهاية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت، فأما الثبوت من غير استقرار، فليس يكفي.

فإن قيل: وما الدليل على استقرار القرض، وعدم استقرار السلم؟

قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ (138/ ب) عدمه وانقطع فلم يوجد لم يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت