فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 2111

والفرق: أن الثمرة في المسألة الأولى هي المبيعة فإذا برزت الحادثة اختلط المبيع بغير المبيع، وتعذر التمييز، وذلك قبل القبض، فحكمنا بفساد العقد؛ لتعذر التسليم، فأما في المسألة الثانية فالمبيع غير مختلط؛ لأن الشجرة هي المبيعة، فأما ما استبقى من ثمرتها، فملك للبائع غير مبيع اختلط بملك المشتري، وهي الثمرة الحادثة التي برزت بعد البيع.

وقد غلط المزني في نقل المسألة الثانية عن الشافعي - رحمه الله - فنقل القولين في مسألة بيع الشجرة، وإنما نص الشافعي على القولين في بيع الثمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت