فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 2111

عنها]، وتدخل في العقد، فإذا تلفظ بلفظ البيع قبل أن يتلفظ بلفظ الاستثناء صار ملكه فيها على شرف الزوال، ألا تراه لو سكت عن الاستثناء صارت الثمرة تبعًا للشجرة، فإذا استثنى فكأنه ابتدأ شراء ثمرة لم يبد صلاحها، ومن اشترى ثمرة لم يبد صلاحها، فلابد من شرط القطع في العقد، وقد أخذ الاستثناء شبه العقد. وخرج بعض أصحابنا في الاستثناء قولًا آخر، ثم بنوا المسألة على أصول ذكرناها في كتاب السلسلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت