فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 2111

بالأرش في حصته كان له ذلك.

ونص الشافعي -رحمه الله - أن رجلًا لو اشترى سلعة, فباع نصفها, وفات المبيع من يده بالتسليم إلى المشتري, ثم اطلع على العيب تعذر عليه رد النصف الثاني, وإن أراد الرجوع بالأرش, فلا أرش له.

والفرق بين المسألتين: أن أحد الابنين إنما تعذر عليه الرد بامتناع أخيه عن مساعدته في الرد, لا بتفريط من جهته, فأما من باع بعض ما ابتاع, فقد تعذر عليه رد الباقي بتفريط من جهته؛ لأنه هو البائع, ولو تأملها حق التأمل, أو توقف في بيعها, لتمكن من ردها, فإذا لم يفعل, فقد أتى بتفريط من جهة نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت