فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 2111

عن المشتري الأول لم يجبر المشتري الأول في الحط عن الثاني.

ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة, أو توليه, أو شركة لزمه أن يحط عن الثاني ما حط عنه.

والفرق: ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب عليه حكمه, فإذا ثبت في الأول حط تعدى إلى الثاني.

فأما إذا لم تكن مرابحة, ولا تولية, ولا شركة, فالبيع الثاني مبتدأ غير مبني, فلا يتصل حكم أحد العقدين بالثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت