فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 2111

قولان: أحدهما: أن البيع جائز، كما يكون العتق جائزًا، وعلى السيد الأقل من قيمته، أو أرش جنايته، والثاني: أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنقه كالرهن، فيرد البيع ويباع، فيعطى رب الجناية جنايته، وبهذا أقول، إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية، أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر، كما يكون هذا في الرهن"."

فحصل له قولان في جواز بيع الجاني،/ (149/ ب) وقطع القول بإبطال الرهن إذا ورد عليه.

والفرق بينهما: أن البيع في صحته يستدعي أن يلاقي ملك البائع، وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت