فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 2111

بقي رهنً". فقدم حق الزكاة وأوجبه في المرهون، وإن كان عقد الرهن سابقًا على الحول."

وقال في باب الدين مع الصدقة:"وكل مال رهن، فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين"، ثم قال المزني:"قد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى: إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه، والأول من قوله مشهور"، فحصل له قولان في منع وجوب الزكاة بالدين، والمشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت