فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 2111

والفرق بين العاريتين: أن من استعار عبدا ليستخدمه حصل في] يده من غير استحقاق، وقصده أن ينتفع بعينه، ثم يرده، فأما إذا استعاره ليرهنه، فالعبد في [يد المرتهن من جهة الصورة، وفي يد السيد من جهة الحكم؛ لأن السيد يستخدمه ويؤاجره، والمستعير لا يستخدمه ولا يؤاجره بخلاف سائر العواري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت