فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2111

يتمكن المشتري من مطالبة الشفيع قبل الأجل، فلما مات المشتري سقط حقه، وحق ورثته في الأجل بالموت، وذلك لا يوجب سقوط حق الشفيع في الأجل، لأن بطلان حق المشتري[لا يتضمن بطلان حق الشفيع بعد ثبوته.

ألا ترى أن المشتري]لو رضي بالإقالة، ولم يرض الشفيع، لا يعترض على حق الشفيع.

المسألة بحالها: فلو مات الشفيع قام وارثه مقامه، ولا يكون الثمن حالًا في حقهم، وكل مديون مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالًا عليه، وإنما لم يصر حالًا في حق ورثة الشفيع؛ لأن ذمة الشفيع بريئة عن الدين، والعقد يوجب له، ولا يوجب في ذمته دينًا، والديون المؤجلة إنما تصير حالة بخراب الذمة التي هي محل الدين المؤجل، والأجل، لا/يثبت قط في ذمة من له دين، وإنما يثبت في ذمة من عليه الدين، وإن كان حقًا على من له الدين.

والدليل على أن الأجل في ذمة المديون: أن الأجل صفة للحق، ولا يتصور أن يكون الحق الموصوف في ذمة زيد، ووصفه في ذمة عمرو، ومنزلته منزلة الجودة، والرداءة، وأوصاف النقود، فلما كانت ذمة الشفيع بريئة استحال حلول هذا الدين بموته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت