فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 2111

ولو ساقى رجل رجلا على نخل في بستان, وزراعه على البياض الذي بين ظهراني النخيل, وكان البياض بحيث لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه دخل البياض في المساقاة على جهة التبع, وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر.

والفرق بينهما: أن هذه المزارعة الصحيحة إجارة لما بين النخيل من البياض بأجرة معلومة والمساقاة ليست من جنسها [فلا يستتبع ما فيه جهالة لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت