فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2111

إبطال عقد المكري, وإن غصب الغاصب الدار من المكتري, ثم أقر المكري للغاصب بالدار وهي في يد الغاصب كان إقراره مقبولًا في إبطال عقد الكراء.

والفرق بين الحالتين: أن المكري إذا أقر بأني غصبتها وكانت الدار وقت الإقرار في يد المكتري, فقول المكري غير مقبول في زمان تكون المنافع فيه حادثة في يد المكتري.

وأما إذا كانت الدار مغصوبة, فأقر المكري, فالمنافع زمان إقراره غير حادثة في يد المكتري, بل هي حادثة في يد الغاصب, فهذا الإقرار مقبول, فقبل إقراره في إبطال عقد الكرى.

وبهذه النكتة يفصل بين هذه المسألة وبين من رهن عبدًا وسلمه, ثم أقر بأنه كان باعه من رجل آخر قبل رهنه لم يقبل إقراره في أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت