فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 2111

دافعة للأمة، فإذا أسلمت الأمة فقد أسلمت مدفوعة بدفع سابق، كالخامسة من الخمس، فلا يرتفع ذلك الدفع المتقدم، هذا معنى قولنا: إن الميتة منهن كالحية الباقية تحته.

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي- رحمة الله عليه-"لو أسلم رجل وأحرم وأسلمت امرأته في حال إحرامه كان له إمساكها"فلو كان الاجتماع في الإسلام معتبرًا لما جاز إمساكها، كما لا يجوز له ابتداء نكاحها مع الإحرام.

قلنا: هذه المسألة غير موجودة في كتب الشافعي- رحمه الله- المشهورة المعروفة، فإن صحت وثبتت روايتها، عنه فكأنه شبه الإمساك في هذه المسألة بالرجعة، وللمحرم أن يراجع زوجته في حالة الإحرام وإن كان ممنوعًا عن ابتداء النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت