فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 2111

لغوًا، ولا فرق في حكم الغاية بين الأولى والخامسة، ولو قال: كلما أسلمت واحدة فهي طالق، أو نكاحها مفسوخ - ومراده الطلاق - كان هذا الكلام صحيحًا، ومتى ما أسلمت واحدة فهي طالق.

والفرق ظاهر وهو: أن الطلاق والعتاق مما يقبل التعليق بالخطر والغرر،[فأما الفسوخ فإنها كالعقود لا نقبل للخطر والغرر.

فإن قال قائل: الإمساك لا يقبل الخطر والغرر]، ألا ترى أنه لو قال: كلما أسلمت واحدة فقد أمسكتها كان ذلك لغوًا، ومن ضرورات الطلاق الإمساك.

فالجواب: أن الإمساك على انفراد لا يقبل الخطر والغرر إذا قصد بالخطر والغرر، فأما إذا صار تبعًا للطلاق، فالطلاق قابل للخطر والغرر، ثم يندرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت