فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 2111

بصفة، وإذا لم يجعل للزوج الرجوع في نصف العبد على قول جواز الرجوع عن التدبير فما ظنك بالقول الثاني: وهو إذا قلنا: ليس لها الرجوع قي التدبير، فكيف لها الرجوع في نصف المدبر وإبطال القربة؟ ومعلوم أنها لو أوصت بعين ذلك للعبد الممهور لرجل، ثم طلقها زوجها قبل المسيس كان للزوج إبطال وصيتها في النصف والرجوع إلى العينة.

والصحيح في التدبير[ما قلنا من نص الشافعي رحمه الله، وإن سلك بعض مشايخنا/ غير هذه الطريقة.

والفرق بين الوصية والتدبير]: أنها إذا دبرت فعقد التدبير بنفسه قربة تامة، ألا ترى أن تمام هذه القربة ليس يتوقف إلا على موتها ولا حاجة إلى قبول العبد ورضاه.

وأما الوصية فإنها لا تتم قربة بالإيصاء، وليس الإيصاء عقد قربة لا محالة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت