فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2111

فرق بين اشتمال الرحم على ما يستودع] بالإصابة، وبين اشتمالها على ما يستودع [بالاستدخال.

ولا يبعد كمال المهر بالاستدخال أيضا؛ لأنها صارت صائنة لمائه برحمها، إذا استدخلت ماءه.

وأما الحد فلا يتعلق بالاستدخال؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه. والاحتياط أن تغتسل إذا استدخلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت