فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 2111

ولو أن رجلًا كانت امرأته محدودة في زنا، فقذفها زوجها بذلك الزنا، فعليه التعزيز، ولا ينفعه اللعان.

والفرق بين المسألتين: أن التعزيز في المسألة الأولى للتكذيب لا للتأديب، فإن زوجته تنفي عن نفسها الزنا، وهو رماها به، فلا فرق بين الحرة والأمة في ذلك، إلا أن العقوبة عليه في الحرة الحد الكامل، والعقوبة في المملوكة التعزير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت