فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2111

له ذهب وورق فلم يؤد زكاته صفحت له يوم القيامة صفائح من نار". وهذا الخبر تفسير الآية وورد لفظ الدنانير في الزكاة أيضا، فسوينا بين المضروب وغير المضروب."

فأما السرقة فإنما ورد لفظ الدنانير، وهو ما روت عائشة - رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال:"القطع في ربع دينار"، وفي رواية أخرى:"لا قطع إلا في ربع دينار"، والدنانير اسم يطلق على المضروب من الذهب ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت