فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2111

الزوج الحر؛ لأن الحر هو المالك للمهر, والعبد ليس بمالك, وإنما الملك لسيده؛ ولهذا لو جاء سيد العبد دون العبد لم نغرم شيئًا أيضًا - حتى يحضرا معًا.

والفرق بينهما: أن السيد إذا جاء دون المملوك, فالمنع غير محقق؛ لأن الزوج هو الممنوع, وهو غير طالب, فكيف يتحقق المنع؟

ولهذا قلنا: لو مات الزوج قبل الطلب, فليس للورثة طلب المهر, ولو قدم الزوج, فلم يظهر طلبًا حتى مات, أو ماتت, فلا مهر, إذ لا منع إلا بعد الطلب. فإذا حضرا معًا, فالمنع صار حقيقة لطلب الزوج, والمستحق للمال صار حاضرًا, وهو السيد, فلا بد من أن يغرم الإمام مهرها الذي آتاها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت