فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2111

ولو تشارطا الإصابة على أن من أصاب الرقعة حسب له ذلك إصابتين لم يجز.

وقال بعض مشايخنا: يتعذر الفرق بين المسألتين، وما يمكن من الفرق بينهما أن يقال: متى ما تشارطا القريب، فوقع سهم أحدهما على القرب من الهدف بحيث لا تزيد المسافة بين الهدف وبين ذلك السهم الواقع على طول سهم كان ذلك محسوبًا قريبًا، فإذا أصاب الهدف ففيه - من وجهين - معنى القرب فحسبنا قريبين.

فأما إذا أصاب الرقعة فالرقعة كالجزء من أجزاء الهدف، ومعلوم أن المقصود بالإصابة جميع أجزائه، فإذا أصاب الرقعة، فهو جزء من أجزائه، وإن أصاب الطرف من أطرافه فكذلك، ولا سبيل إلى أن يحسب إصابتين من الإصابة الواحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت