الاستحقاق زمان الموت، وإذا لم يستحق من التركة شيئًا هو يستحق ميراثه استحال أن يحكم بعتق شيء.
ألا ترى أن الرجل إذا مات وله مال غائب ومدير حاضر لم يجز لنا أن نحكم بعتق رقبة المدبر في المال الغائب مخافة أن لا يسلم ولا يصل المال الغائب إلى الورثة، ولكن يحكم في الحال بعتق الثلث، [ثم ننتظر وصول المال الغائب، فلا يزال يزيد في العتق بمقدار حتى يستوفي الثلث] ، وكذلك حكم المحاباة.
وإذا اجتمع العين والدين، فكذلك لا يجوز أن تجعل الوصية عينًا والعتق دينًا.
وللحكم بعتق الميت في القبر فوائد أظهرها: جر ولاء أولاده إلى معتقه